gocorporation
download
كتاب الطلاق - 9
84
عناصر المادة:

1105- وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه.

1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».

1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».

1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».

1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. 1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.

1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. 1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.

1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. 1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.

1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين. وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ». وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».

1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين. وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ». وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».

تابع فوائد الحديث رقم (1105) : ( كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم )
00:06:01

1105- وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه.

الحديث رقم (1106) : ( إن امرأتي لا ترد يد لامس )
00:11:39

1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».

فوائد الحديث رقم (1106) : ( إن امرأتي لا ترد يد لامس )
00:16:33

1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».

تابع فوائد الحديث رقم (1106) : ( إن امرأتي لا ترد يد لامس )
00:36:49

1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».

الحديثين رقم (1107) و (1108): ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته )
00:40:20

1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.

فوائد الحديثين رقم (1107) و (1108): ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته )
00:44:00

1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.

تابع فوائد الحديثين رقم (1107) و (1108): ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته )
00:48:29

1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.

الحديث رقم (1109) : ( فلعل ابنك هذا نزعه عرق )
00:50:28

1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

تابع الحديث رقم (1109) : ( فلعل ابنك هذا نزعه عرق )
01:13:26

1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

فوائد الحديث رقم (1109) : ( فلعل ابنك هذا نزعه عرق )
00:57:52

1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

تابع فوائد الحديث رقم (1109) : ( فلعل ابنك هذا نزعه عرق )
01:14:13

1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

كتاب الطلاق : باب العدة ، والإحداد ، والاستبراء ، وغير ذلك
01:17:46
الحديث رقم (1110) : ( فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها ، فنكحت )
01:28:16

1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين.
وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ».
وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».

فوائد الحديث رقم (1110) : ( فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها ، فنكحت )
01:30:28

1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين.
وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ».
وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».