
1105- وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه.
1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».
1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».
1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».
1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. 1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.
1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. 1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.
1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. 1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.
1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».
1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».
1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».
1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».
1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين. وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ». وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».
1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين. وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ». وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».
1105- وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه.
1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».
1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».
1106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها» رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ «قال: طلقها». قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها».
1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.
1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.
1107- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1108- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.
1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».
1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».
1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».
1109- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه» وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».
1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين.
وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ».
وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».
1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين.
وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ».
وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».